متوفر باللغة
FR
AR
في أجل أســبوع من تاريخ إعلن الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات على نتائج الاستفتاء طبق الفصل السابق يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يتول خلالها رئيس الجمهورية ختم الدســتور الجديد ويأذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون