متوفر باللغة
FR
AR
يعقد في كل ســنة دورة عادية تبتدئ خلل شــهر أكتوبر وتنتهي خلل شهر جويليــة على أن تكــون بداية الــدورة الأول من المدة النيابية خلال الخمســة عشر يوما الموالية لانتخابه. وفي صورة تزامن بدايــة الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما. ويجتمــع أثنــاء عطلته في دورة اســتثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون