متوفر باللغة
FR
AR
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجــال القانون. ويمكن تنقيح النصــوص المتعلقة بهــذه المواد بأمر بنــاء على رأي المحكمة الدستورية. ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانــون أو أي تعديل يتضمن تدخل في مجال الســلطة الترتيبية العامة، وله أن يعرض المســألة على المحكمة الدســتورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون