متوفر باللغة
FR
AR
على كل من يتول رئاســة الجمهورية أو عضوية الحكومــة أو عضوية أو أي عمومية عليا أن يصرح بمكاسبه قبل مباشرة مهامه وبعدها وفق ما يضبطه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون