متوفر باللغة
FR
AR
يبرم رئيــس الجمهوريــة المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلام بموافقة مجلس النواب. لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص. لرئيــس الجمهوريــة أن يخاطب مجلــس النواب مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون