متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إيقاف شــخص أو الاحتفاظ به إلى في حالــة التلبس أو بقرار قضائــي ويعلم الوقوف فورا بحقوقه وبالتهمة المنســوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحــدد مدة الإيقاف والإحتفاظ بقانون. ولا يتــم الاحتفاظ أو الإيقاف إلى بــإذن قضائي. ويحجر الاحتفاظ أو الإيقاف التعسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون