متوفر باللغة
FR
AR
يمكــن لرئيس الجمهوريــة إذا صادق عــلى لوم ثانية بالأغلبية المطلقة لأعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب. وينص الأمر المتخذ لحل على دعوة الناخبن لإجراء جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلن عن نتائج الاقتراع.
وفي حالة حل وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلن عن نتائج الاقتراع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون