متوفر باللغة
FR
AR
الترشــح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونس الجنســية منذ الولدة. يشــتطر في المترشح يوم تقديم ترشــحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. ويقع تقديم الترشح من قبل عدد من أعضاء ورؤســاء حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون