متوفر باللغة
FR
AR
تضمــن الدولــة التكافــل الإقتصادي والاجتماعي بين مواطنيها.
يقــوم الإقتصــاد على التعايــش والتنافس بين القطاعات العامة والخاصة والتضامنية.
يقــوم الإقتصــاد على التعايــش والتنافس بين القطاعات العامة والخاصة والتضامنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون