متوفر باللغة
FR
AR
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. وحــق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. والمتقاضون متســاوون أمام القضاء.وييسر القانون اللجوء إلى القضــاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين و احترام مبدأ المواجهة. المحاكم علنية إلى إذا اقتضى القانون سريتها. تصدر الأحكام ولا يكون التصريح بها إلا في جلسة علنية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين و احترام مبدأ المواجهة. المحاكم علنية إلى إذا اقتضى القانون سريتها. تصدر الأحكام ولا يكون التصريح بها إلا في جلسة علنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون