متوفر باللغة
FR
AR
يشــتطر في القاضي الكفاءة والتجربة المهنية والحياد والنزاهة في أداء مهامه.
وكل إخلال منه في أداء واجباته موجب للمساءلة
وكل إخلال منه في أداء واجباته موجب للمساءلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون