متوفر باللغة
FR
AR
تســاهم الأحزاب السياســية في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية وتنظم على أسس ديمقراطيـــة وعل مبدأ الشفافية المالية، وعليها نبذ كل أشــكال العنــف والتطرف والعنصرية وأوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند في مبادئه وأهدافه أو نشــاطه أو برامجه على أي دين أو لغة أو جنس أو جهة، كما تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
يضبط القانون تكويــن الأحزاب وتنظيمها وحدود حرياتها ومسؤولياتها.
يضبط القانون تكويــن الأحزاب وتنظيمها وحدود حرياتها ومسؤولياتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون