متوفر باللغة
FR
AR
يتكون القضــاء الإداري من إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. يختــص القضــاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ، ويمارس استشارية طبق القانون.
تعد العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيــس الجمهورية ورئيس والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
تعد العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيــس الجمهورية ورئيس والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون