متوفر باللغة
FR
AR
تحمي الدولة الاشــخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. ولكل ذي إعاقة الحق في الإنتفاع حســب طبيعة إعاقته، بكل التدابــير التي تضمن له الاندماج الكامــل في المجتمع. وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون