متوفر باللغة
FR
AR
لرئيــس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن سلطاته باستثناء حل إلى الوزيــر الأول لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس بتفويضه المؤقت لسلطاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون