Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لرئيــس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن سلطاته باستثناء حل إلى الوزيــر الأول لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس بتفويضه المؤقت لسلطاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟