متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الاداري والتسيير ّ الذاتي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس النواب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون