متوفر باللغة
FR
AR
الإدارة العموميــة في خدمة المواطن والصالــح العام، تنظــم وتعمل وفق مبــادئ الحياد والســاواة واســتمرارية الرفق العام، ووفق قواعد الشــفافية والنزاهة والنجاعة والســاءلة. وتسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية والقضائية والمدنية من التوظيف الديني والإيديولوجي والفئوي والحزبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون