متوفر باللغة
FR
AR
الشــعب هو صاحب الســيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء أو عبر عرائض تقدم حسب إجراءات يحددها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون