متوفر باللغة
FR
AR
يتمتع القــاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه. وفي حالة التلبس بجريمة، يتم إيقافه وإعلام مجلــس القضاء الراجع إليه بالنظــر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. وترفع الحصانة في آجال معقولة ودون تعطيل لســير العدالة ويضبط القانون الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون