متوفر باللغة
FR
AR
يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدســتور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. لا توضع هذه الضوابط إلى لضرورة تقتضيها دولــة ديمقراطية وبهــدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيــات الأمن العــام أو الدفاع الوطني أو الصحــة العامــة، وذلك مع احترام التناســب بين هذه الضوابط وموجباتهــا. ويتكفل القضاء بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ولا يجوز لأي تعديل لهذا الدســتور أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون