متوفر باللغة
FR
AR
تحمــي الدولة كرامة الــذات البشرية وحرمة الجســد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ولتسقط جريمة التعذيب بالتقادم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون