متوفر باللغة
FR
AR
عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبت فيها خلال ثلاثة أشــهر قابلة
للتمديد لنفــس المدة مرة واحدة، ويكــون ذلك بقرار.
إذا قضت المحكمة الدســتورية بعدم الدســتورية يتوقــف العمل بالقانون في حــدود ما قضت به فإن وذلك انطلقا من تاريخ نشر القرار بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية أو في تاريخ آخر تضبطه.
للتمديد لنفــس المدة مرة واحدة، ويكــون ذلك بقرار.
إذا قضت المحكمة الدســتورية بعدم الدســتورية يتوقــف العمل بالقانون في حــدود ما قضت به فإن وذلك انطلقا من تاريخ نشر القرار بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية أو في تاريخ آخر تضبطه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون