متوفر باللغة
FR
AR
ينتخب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الأّخيرة من المدة النيابية. وإذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو فإن ّ مدة تمدد بقانون إلى أن يتســنى إجراء الانتخابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون