متوفر باللغة
FR
AR
تختــص المحكمة الدســتورية دون سواها بمراقبة دستورية:
- مشــاريع القوانين بنــاء على طلــب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلــس النواب يرفع إليها في أجل أقصاه ســبعة أيام من تاريخ مصادقة عليها أو من تاريخ مصادقته على مشروع في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية،
- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيــس الجمهوريــة أو رئيس مجلس النــواب طبقا للشروط التي يحددها الدستور،
- مشــاريع القوانين ّ التي يقرر رئيس الجمهورية عرضها على الاستفتاء ،
- المعاهــدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع الموافقة عليها،
- القوانــن التي تحيلها عليهــا الحاكم تبعا للدفع بعدم الدســتورية بطلب من أحد التقاضن في ال حالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون،
- النظام الداخل لمجلس النواب، كما تتول الهام الستشــارية وغرهــا من الهام المسندة إليها بمقتض الدستور
- مشــاريع القوانين بنــاء على طلــب من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلــس النواب يرفع إليها في أجل أقصاه ســبعة أيام من تاريخ مصادقة عليها أو من تاريخ مصادقته على مشروع في صيغة معدلة بعد أن تم رده من قبل رئيس الجمهورية،
- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيــس الجمهوريــة أو رئيس مجلس النــواب طبقا للشروط التي يحددها الدستور،
- مشــاريع القوانين ّ التي يقرر رئيس الجمهورية عرضها على الاستفتاء ،
- المعاهــدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع الموافقة عليها،
- القوانــن التي تحيلها عليهــا الحاكم تبعا للدفع بعدم الدســتورية بطلب من أحد التقاضن في ال حالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون،
- النظام الداخل لمجلس النواب، كما تتول الهام الستشــارية وغرهــا من الهام المسندة إليها بمقتض الدستور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون