متوفر باللغة
FR
AR
الحق في الثقافة مضمون، والدولة تحمي حرية الإبداع الثقاف وتثمن الــوروث الثقافي الوطني والكوني. وتلتزم بحماية مقومــات الهوية الثقافية الوطنية في تأصلهــا وتنوعها وتجددها مع العمل على الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون