يتكــون القضاء الــمالي من بمختلف هيئاتها.
تختص محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسباتمحكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات
محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.
بمراقبة التصرف في المال العام وتزجر الأخطاء المتعلقة به وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشــفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العمومييــن، وتقيم طرق التصرف وتســاعد مجلس النوابمجلس النواب
هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية
والســلطة التنفيذية على مرقابــة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاســبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس النوابمجلس النواب
هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية
والوزير الاول ورئيس المجلــس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاســبات عنــد الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها .
يضبــط القانــون تنظيــم محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
المحاســبات واختصاصاتها والإجــراءات المتبعــة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.