Disponible en
FR
AR
يمكــن لرئيس الجمهوريــة إذا صادق مجلس النواب عــلى لائحة لوم ثانية بالأغلبية المطلقة لأعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب. وينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبن لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلن عن نتائج الاقتراع.
وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراســيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلن عن نتائج الاقتراع.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: