Disponible en
FR
AR
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مســؤولياتها ويكون ذلك بالاقتراع على لائحــة لوم. ويمكــن تقديم لائحة لــوم معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ويقع الاقتراع عليها بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية اســتقالة الحكومة التي يقدمهــا الوزير الأول إذا وقعــت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
ويقبل رئيس الجمهورية اســتقالة الحكومة التي يقدمهــا الوزير الأول إذا وقعــت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: