Disponible en
FR
AR
لأعضاء الحكومة الحــق في الحضور في مجلــس النواب وفي لجانه. ولكل نائب بمجلــــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـــومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلســة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلســة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلســة العامة للإجابة عن الأســئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
تخصص جلســة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلســة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلســة العامة للإجابة عن الأســئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: