Disponible en
FR
AR
يمكن لأغلبية أعضــاء مجلس النواب البادرة بلائحة معللة لإعفــاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدســتور ويوافق عليها المجلس بأغلبيــة الثلثين ّ من أعضائه، وفي هــذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدســتورية للبــت في ذلك بأغلبية لثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الدانة إلا بالعــزل. ولا يعفي ذلك من تتبعات الجزائية عنــد الاقتضاء. ويترتب عن الحكم بالعزل فقــدان رئيس الجمهورية حق الّترشح لأي انتخابات أخرى .
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: