Disponible en
FR
AR
يتمتع رئيــس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والســقوط، ويمكن اســتئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لهامه.
لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لهامه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: