Disponible en
FR
AR
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشــغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية. ولا يجوز للقائم بمهام رئيــس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشــح لرئاســة الجمهورية ولو في صــورة تقديم استقالته.
وفـي ممارسته المهام الرئاســية الوقتية، لا يحق له أن يلجأ إلى الاســتفتاء أو أن ينهــي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاســتثنائية المنصوص عليهــا بالفصل 86. ولا يجــوز خلال المدة الرئاســية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاســية الوقتية يتــم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيــس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 99
وفـي ممارسته المهام الرئاســية الوقتية، لا يحق له أن يلجأ إلى الاســتفتاء أو أن ينهــي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاســتثنائية المنصوص عليهــا بالفصل 86. ولا يجــوز خلال المدة الرئاســية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاســية الوقتية يتــم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات. ولرئيــس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفصل 99
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: