Disponible en
FR
AR
في حالة الشــغور النهائــي يؤدي القائم بمهــام رئيــس الجمهورية اليمين الدســتورية أمام مجلس النــواب، وعند الاقتضاء أمــام مكتبه أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل الجلس.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: