Disponible en
FR
AR
لرئيــس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته باستثناء حل مجلس النواب إلى الوزيــر الأول لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: