Disponible en
FR
AR
يتم التداول في مشاريع القوانين والأوامر ذات الصبغة الترتيبية في مجلس الوزراء. ويقع تأشـيـرالاوامــر الترتيبية من طــرف الوزيــر الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: