Disponible en
FR
AR
يختم رئيس الجمهورية القوانين ويسهرعلى نشرها بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النــواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقــع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. ولرئيــس الجمهورية أثناء الأجــل المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه وبناء على قرار المحكمة الدستورية أن يرجــع مشروع القانــون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النــواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 61 من الدستور، يقع إثرها ختم مــشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمســة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: