Disponible en
FR
AR
يبرم رئيــس الجمهوريــة المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلام بموافقة مجلس النواب. لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص. لرئيــس الجمهوريــة أن يخاطب مجلــس النواب مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليه
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: