Disponible en
FR
AR
لرئيس الجمهورية أن يســتفتي الشعب في مشــاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد مع مراعاة أحكام الدستور. وإذا أفضى الاســتفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهوريــة يصدره في أجل لا يتجاوز خمســة عشر يوما من تاريخ الإعلان عــن نتائجه. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: