Disponible en
FR
AR
الترشــح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخب تونس الجنســية منذ الولدة. يشــتطر في المترشح يوم تقديم ترشــحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل. ويقع تقديم الترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤســاء المجالس البلدية حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: