Disponible en
FR
AR
تعرض مشــاريع قوانــين الميزانية على مجلس النواب. يصادق مجلس النواب على مشــاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق المجلس على مشاريع قوانين الميزانية قبل 31 ديسمبر ، فإنها تعرض على رئيس الجمهوريــة للختم. ويجب أن تتم المصادقة على الميزانية في أجل أقصاه 31 ديســمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولــم يتخذ المجلس قرارا، يمكــن إدخال أحكام مشــاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ بأقســاط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتض أمر.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: