Disponible en
FR
AR
يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجــال القانون. ويمكن تنقيح النصــوص المتعلقة بهــذه المواد بأمر بنــاء على رأي المحكمة الدستورية. ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانــون أو أي تعديل يتضمن تدخل في مجال الســلطة الترتيبية العامة، وله أن يعرض المســألة على المحكمة الدســتورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: