Disponible en
FR
AR
الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب بالغ مــن العمر على الأقل ثلاثا وعشرين ســنة كاملة يوم تقديم ترشحه. ويؤدي كل أعضــاء مجلس النــواب قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: »أقســم بالله العظيم أن أعمل بإخلص في خدمة بلادي وأن ألتزم بأحكام الدســتور وبالولاء المفرد لتونس«.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: