Disponible en
FR
AR
يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونســية منذ خمسة أعوام على الأقل وبلغ من العمر ثمانية عشرة ســنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: