Disponible en
FR
AR
لا يمكن إيقاف شــخص أو الاحتفاظ به إلى في حالــة التلبس أو بقرار قضائــي ويعلم الوقوف فورا بحقوقه وبالتهمة المنســوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحــدد مدة الإيقاف والإحتفاظ بقانون. ولا يتــم الاحتفاظ أو الإيقاف إلى بــإذن قضائي. ويحجر الاحتفاظ أو الإيقاف التعسفي.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: