Disponible en
FR
AR
تحمي الدولة الاشــخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز. ولكل مواطن ذي إعاقة الحق في الإنتفاع حســب طبيعة إعاقته، بكل التدابــير التي تضمن له الاندماج الكامــل في المجتمع. وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: