Disponible en
FR
AR
يضمن القانون حقوق الطفل على أبويه.
وعلى الدولة توفــير جميع أنواع الحماية لكل الطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل. كما تضمن له الظروف الملائمة لتحقيــق الكرامة والصحة والرعاية والتعليم.
وعلى الدولة توفــير جميع أنواع الحماية لكل الطفال دون تمييز وفق المصالح الفضلى للطفل. كما تضمن له الظروف الملائمة لتحقيــق الكرامة والصحة والرعاية والتعليم.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: