Disponible en
FR
AR
الحق في الثقافة مضمون، والدولة تحمي حرية الإبداع الثقاف وتثمن الــوروث الثقافي الوطني والكوني. وتلتزم بحماية مقومــات الهوية الثقافية الوطنية في تأصلهــا وتنوعها وتجددها مع العمل على الانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات دون الوقوع في النمطية المعولمة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: