Disponible en
FR
AR
تســاهم الأحزاب السياســية في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية وتنظم على أسس ديمقراطيـــة وعل مبدأ الشفافية المالية، وعليها نبذ كل أشــكال العنــف والتطرف والعنصرية وأوجه التمييز. ولا يجوز لأي حزب أن يستند في مبادئه وأهدافه أو نشــاطه أو برامجه على أي دين أو لغة أو جنس أو جهة، كما تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية.
يضبط القانون تكويــن الأحزاب وتنظيمها وحدود حرياتها ومسؤولياتها.
يضبط القانون تكويــن الأحزاب وتنظيمها وحدود حرياتها ومسؤولياتها.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: