Disponible en
FR
AR
يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدســتور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. لا توضع هذه الضوابط إلى لضرورة تقتضيها دولــة ديمقراطية وبهــدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيــات الأمن العــام أو الدفاع الوطني أو الصحــة العامــة، وذلك مع احترام التناســب بين هذه الضوابط وموجباتهــا. ويتكفل القضاء بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ولا يجوز لأي تعديل لهذا الدســتور أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: