Disponible en
FR
AR
على كل من يتول رئاســة الجمهورية أو عضوية الحكومــة أو عضوية مجلس النواب أو أي وظيفة عمومية عليا أن يصرح بمكاسبه قبل مباشرة مهامه وبعدها وفق ما يضبطه القانون.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: